المحقق الأردبيلي

12

مجمع الفائدة

( الثاني ) انتقال الحصة بالبيع ، فلو انتقلت بالهبة أو بغيرها ( غيرها خ ) من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمن العقد عوضا أو لا .

--> ( 1 ) وسندها كما في التهذيب - باب الشفعة - هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد . ( 2 ) عطف على قوله قده : ( على التقية ) . ( 3 ) آيات الإرث أكثرها في أوائل سورة النساء وبعضها في آخرها فلاحظ ، فكأنه قده يريد أن آيات الإرث غير شاملة للحقوق . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة .